فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 2448

فقال في المدونة، في كتاب الجعل، في باب"جعل السمسار، في الرجل يدفع للبزاز المال يشتري له بزًّا، ويجعل له في [كل] [1] مائة يشتري بها [2] ثلاثة دنانير لا بأس بذلك قال: وإن ضاع المال فلا شيء عليه" [3] .

وفي كتاب الرواحل:"وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس، وأعطيته على ذلك أجرًا، فهو فيه مؤتمن، إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق" [4] وقال في العتبية: فيمن استؤجر على شراء متاع، فزعم أن الثمن ضاع، يحلف.

قال بعضهم ويدل أنه لا ضمان عليهم، إسقاط مالك، وابن القاسم، الضمان عن [5] المؤاجر بالتجر في المال في كتاب الجعل، والإجارة، وعن الذي اشترى السلعة على أن يتجر بالمال لأنه قال:"إن شرط إن ضاع المال أخلفه [له] [6] " [7] ، فهذا يدل على أنه لا يضمنه، قال الداودي: لا ضمان [8] عليهم، إلا أن يخرجوا به من السوق، وإن كانوا متهمين، وقاله أبو محمد بن أبي زيد. وقال: يحلف [9] إن اتهم. وقال القابسي: في الرجل يبعثه الرجل يطلب له ثيابًا فيضيع منها ثوب [10] إن ضمانه على الآمر، إذا اعترف بإرساله، أو ثبت [11] عليه، ويحلف السمسار ما فرط، ولا خان،

(1) سقط من ق.

(2) في ح: لها.

(3) المدونة: 4/ 456.

(4) المدونة: 4/ 491.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: على.

(6) سقط من ح.

(7) المدونة: 4/ 403.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: الضمان.

(9) في ع: ويحلف.

(10) كذا في ح، وفي ق: ثوبًا.

(11) كذا في ع وفي ح: ويثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت