فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2448

ورأيت له أيضًا في جواب آخر، في مثله إذا كان معروفًا بالسمسرة فهو أمين لهما، فإن ادعى تلفه قبل أن يوصله [1] إلى الآمر صدق، وكذلك إن قال: وصلته، ولم يختره فأخذه [2] فذهب في رده، وإن قال: تلف عند الآمر فالآمر ضامن، إن أقر له، وإلا فالسمسار ضامن.

وفال أبو محمد أيضًا في الرجل يدفع إلى الصراف الدنانير أو الحلي ليصرفها له أو الرقيق أو الدواب للنخاس بأجر أو بغير أجر فيقولون ذهب أو سقط منا، أو بعنا وسقط الثمن، أو بعنا من هذا الرجل، وهو يجحد، (فقال: القول قول الوكلاء على ما ذكرت مع أيمانهم، إلا في قولهم بعنا من هذا الرجل، وهو يجحد) [3] ، فهم ضامنون، إلا أن يقيموا البينة بالبيع، وقبض السلعة، إلا أن يكون هؤلاء (الوكلاء) [4] من السماسرة الطوافين، الذين عادتهم ألا يشهدوا على ذلك، فالقول قولهم مع أيمانهم، ولا ضمان عليهم.

وقال أبو عمر بن القباب في دعوى السمسار: رد الثوب إلى صاحبه، وقد طلبه منه ليعرضه، ورب الثوب ينكر، أنه لا ضمان على السمسار، ولا شيء عليه في دعوى ضياعه، ولا فيما حدث فيه يده من عيب، ويحلف إن اتهم، إلا [أن] [5] يأخذه [6] ببينة، فلا يبرأ إلا بها [7] ، قال: وكذلك الذي يعقد [8] على بيع الثياب للناس في السوق.

وقوله"في بيع السلطان على المفلس عبدًا أعتقه ثم ظهر به عيب قديم"

(1) في ح: أن يرسله.

(2) كذا في ح، وفي ق: ولم تختر فأخذته.

(3) سقط من ح.

(4) سقط من ح.

(5) سقط من ق.

(6) في ح: أن يأخذه.

(7) كذا في ع وفي ح: إلا ببينة.

(8) لعله: يقعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت