فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2448

وقوله: وكل ما أصابها في الاستبراء من عيب أو داء أو نقصان فللمشتري الرد به. قال بعضهم: يخرج منه أن العبد والأمة إذا صرحا في العهدة أنهما حران أنهما يردان بذلك، وإن لم يثبت، وفيه تنازع.

وقوله"لا يكون عليه للوطء غرم إلا أن يكون نقصها وطؤه" [1] تأمل معناه.

وقوله:"فإن كانت بكرا فافتضها المشتري في الاستبراء فجاءت بولد [2] لأقل من ستة أشهر، والبائع منكر للوطء" [3] ، إلى آخر المسألة.

[48] وقوله:"إلا أن [يكون] [4] البائع أقر أن الولد ولده إلى قوله: ويكون ولده" [5] ، يخرج منها أن الوطء بين الفخذين يلحق منه الولد، لأنا نتحقق أن حمل هذه قبل بيعها، وقد بيعت بكرًا، وهو المنصوص [6] .

قال محمد: كل وطء في موضع إن زل [7] عنه وصل إلى الفرج لحق به الولد. وقد عارض بعض شيوخنا هذا الأصل بإجماعهم على حد المرأة [التي] [8] تأتي بولد ولا يعرف لها زوج، إذ قد يكون من حجتها أن تقول: والله ما وطئت قط في فرجي، ولكن الماء زل [9] ، وقد قال عليه السلام: ادرؤوا الحدود بالشبهات [10] . لكن الجواب عن هذا، أنه لما كان غالب

(1) المدونة: 3/ 146.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: بذلك، وهو خطأ.

(3) المدونة: 3/ 146.

(4) سقط من ق.

(5) المدونة: 3/ 146.

(6) انظر هذه النصوص في المدونة: 3/ 146.

(7) كذا في ح، وفي ق: إن زال وفي ع: إن نزل.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: نزل.

(10) حديث:"اِدرءوا الحدود بالشبهات"، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ:"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". وفي إسناده: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت