فهرس الكتاب
كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال:"من غير الطعام، والإدام، فصالح [1] من ذلك على دنانير" [2] فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه [3] .
وقول ابن القاسم [هنا] [4] في صفة رجوع الشريكين جميعًا على الغريم [5] بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه [6] معًا، هذا قول غيره (في الكتاب) [7] في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له [8] .
والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه [9] (ذلك) [10] .
وكلام سحنون وتفريقه [11] بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم [12] ، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.
قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطًا عليه في كتابه.
(1) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فيصالح.
(2) المدونة: 4/ 368.
(3) التاج والإكليل: 5/ 88.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 4/ 367.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يبيعانه.
(7) سقط من ع وح.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنه.
(9) في ع وح: إذا حط، وليس في ق.
(10) سقط من ع وح.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في تفريقه.
(12) المدونة: 5/ 211.