فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2448

كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال:"من غير الطعام، والإدام، فصالح [1] من ذلك على دنانير" [2] فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه [3] .

وقول ابن القاسم [هنا] [4] في صفة رجوع الشريكين جميعًا على الغريم [5] بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه [6] معًا، هذا قول غيره (في الكتاب) [7] في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له [8] .

والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه [9] (ذلك) [10] .

وكلام سحنون وتفريقه [11] بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم [12] ، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.

قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطًا عليه في كتابه.

(1) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فيصالح.

(2) المدونة: 4/ 368.

(3) التاج والإكليل: 5/ 88.

(4) سقط من ق.

(5) المدونة: 4/ 367.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: يبيعانه.

(7) سقط من ع وح.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنه.

(9) في ع وح: إذا حط، وليس في ق.

(10) سقط من ع وح.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: في تفريقه.

(12) المدونة: 5/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت