فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2448

قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنون في بضع العرضات، وطرحه في أخرى [1] .

وكذلك قوله أيضًا بعد ذلك، وبعد قوله:"والدين حكمه حكم العرض" [2] . ثم زاد، وهي الخمسة والعشرون دينارًا، وليس على من تعدى على عين بغصب، أو وديعة عنده، اشترى يها شيئًا، أن يؤخذ منه ما اشترى به [3] ، وإنما عليه مثل العين الذي تعدى [4] عليها.

ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن باز، وسقط من رواية ابن وضاح [5] .

وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمر، ولا ابن أبي سليمان.

وقول سحنون، بعد قول غير ابن القاسم، قال سحنون:"فخذ هذا على قول ابن القاسم، فإنه أشبه بأصولنا" [6] وأحسن، وبه نأخذ،"فخذ هذا على هذا إن شاء الله" [7] . ثبت عند الدباغ، والأبياني، وابن وضاح.

وقوله بعد ذلك"ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما" [8] . ثبت لابن القاسم وحده، وسقط لسائر الرواة، وهو [9] على أصله في الكتاب صحيح، ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض"إذا اقتضاه من حقه، قال فلشريكه نصفه، ثم يكون بقيمة الدين بينهما" [10] .

(1) في ح: آخرا.

(2) المدونة: 4/ 368.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: بها.

(4) في ح: قيموا.

(5) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر.

(6) هذا النص ساقط من طبعة دار الفكر، وهو ثابت في طبعة دار صادر: 4/ 367.

(7) هذا ساقط من طبعة دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر (3/ 352) مكان النص السابق.

(8) المدونة: 4/ 368.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.

(10) المدونة: 4/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت