فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2448

وقوله"في الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة [1] أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز" [2] . تأولها غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط، لا بما تؤول إليه من النفس وتأولها ابن العطار (أنها) [3] على النفس [4] ، والجرح معًا [5] ، وعليه يدل قوله على أقل من أرش الجراحة، أو أقل من الدية، وفي العتبية [6] لابن القاسم: لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجراح، والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم، ولا يدفع إليه [شيئًا] [7] ، فإن عاش أخذ ما صالح عليه، وإن مات كانت فيه القسامة، والدية في الخطأ، والقتل [8] في العمد [9] .

وقال أيضًا في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح [10] لم يجز، وكأنه صالحه على ما ترامى إليه، وهو خطأ [11] .

ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء، لأني أخاف أن يأتي على النفس، وعلى هذين القولين نص أصحابنا، الخلاف في الصلح على الجرح، وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها [12] .

ومسألة"المقتول عمدًا وله وليان، فعفا أحدهما على مال أخذه" [13]

(1) كذا في ع وح، وفي ق: الجارحة.

(2) المدونة: 4/ 370.

(3) سقط من ح.

(4) مواهب الجليل: 5/ 87.

(5) في ع وح: على الجرح والنفس معًا.

(6) البيان والتحصيل: 14/ 209.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: أو القتل.

(9) انظر التاج والإكليل: 5/ 85.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: الجرح.

(11) كذا في ح، وفي ع خطر، وفي ق: خطار.

(12) مواهب الجليل: 5/ 85 - 86.

(13) المدونة: 4/ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت