فهرس الكتاب
وقوله"في الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة [1] أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز" [2] . تأولها غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط، لا بما تؤول إليه من النفس وتأولها ابن العطار (أنها) [3] على النفس [4] ، والجرح معًا [5] ، وعليه يدل قوله على أقل من أرش الجراحة، أو أقل من الدية، وفي العتبية [6] لابن القاسم: لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجراح، والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم، ولا يدفع إليه [شيئًا] [7] ، فإن عاش أخذ ما صالح عليه، وإن مات كانت فيه القسامة، والدية في الخطأ، والقتل [8] في العمد [9] .
وقال أيضًا في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح [10] لم يجز، وكأنه صالحه على ما ترامى إليه، وهو خطأ [11] .
ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء، لأني أخاف أن يأتي على النفس، وعلى هذين القولين نص أصحابنا، الخلاف في الصلح على الجرح، وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها [12] .
ومسألة"المقتول عمدًا وله وليان، فعفا أحدهما على مال أخذه" [13]
(1) كذا في ع وح، وفي ق: الجارحة.
(2) المدونة: 4/ 370.
(3) سقط من ح.
(4) مواهب الجليل: 5/ 87.
(5) في ع وح: على الجرح والنفس معًا.
(6) البيان والتحصيل: 14/ 209.
(7) سقط من ق.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: أو القتل.
(9) انظر التاج والإكليل: 5/ 85.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: الجرح.
(11) كذا في ح، وفي ع خطر، وفي ق: خطار.
(12) مواهب الجليل: 5/ 85 - 86.
(13) المدونة: 4/ 370.