فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2448

ذكر فيها قول ابن القاسم، وقول غيره، وهو علي بن زياد، وقول أشهب ولابن القاسم في الجنايات كقول غيره هنا، ولغيره هناك أيضًا، وقال آخره في كتاب ابن عتاب، وقاله ابن القاسم [أيضًا] [1] ، وهو خلاف، وقال سحنون في قوله، وقيل: للولي أن يدخل (أيضًا) [2] على صاحبه، معناه: إن أحب. وأما قول أشهب هنا، فتفسير عندهم لقول ابن القاسم وهو خلاف ما ذكره سحنون أنه وفاق لرواية علي. (وقوله: قول علي) [3] وأشهب خير من قول ابن القاسم.

وقوله في المسألة:"ولا سيبل إلى القتل" [4] . عارضوها بمسألة العبد، أول الجنايات، وأنه لم يجبر فيها من لم يعف على [5] الدخول على أخيه، وأنه إن لم يدفع إليه سيد العبد نصف الدية، ولا شاركه العافي في العبدين أن الصلح ينتقض، ويكون لهم القتل في أحد قوليه.

وقال بعض الشيوخ: يمكن أن يكون ما في الجنايات خلافًا [6] ، وأنه أحد القولين هنا، ويحتمل أن يفرق بينهما أن تلك الجناية هناك متعلقة برقبة العبد، ولسيده أن يفتكّه، وفي مسألة الصلح هي متعلقة بالذمة، لا بغيرها.

فال القاضي: وهذا الفرق غير بين، لأن الجناية كما تعلقت برقبة العبد، إلا أن يشاء سيده [7] أن يفديه [8] ، برضى ولي الدم، كذلك [9] تعلقت

(1) سقط من ق.

(2) سقط من ع وح.

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 4/ 370.

(5) في ح: في.

(6) في ح: خلاف.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: لسيده.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: يفتكه.

(9) في ح: وكذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت