فهرس الكتاب
معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها [1] تأويل، وأن معنى [2] "بقيمتهما" [3] . قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس [4] له قيمة (معلومة) [5] ، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [53] / إنما [6] المال فيهما [7] ما صولح [8] عليه به فيهما [9] .
وقوله"في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه [10] من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" [11] .
قال أبو عمران: معناها [12] أن النخل لا ثمرة فيها.
ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب [13] ، وذكر"اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" [14] .
وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره[15] .
(1) في ح: له.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: معناها.
(3) المدونة: 4/ 373.
(4) في ح: ليست.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما.
(7) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: صولحوا. وفي المدونة (4/ 373) : صالحوا.
(9) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(10) في ع: ويخرجونه.
(11) المدونة: 4/ 376.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: معنى.
(13) كذا في ع، وفي ق: لم تطب.
(14) المدونة: 4/ 375.
(15) هذه الزيادة كذلك سقطت من طبعتي المدونة.