فهرس الكتاب
ذلك ليعطيها إياه إذا حل أجل ما عليه" [1] . فانظر قوله: بعتق [2] ، وما ذكر بعده [3] ، أن الفوات عنده [في المسألة] [4] إنما هو ذهاب عينه [5] ، فدليله إن فات بعيب [6] يكون المشتري مخيرًا في الرد، والإمساك فيه، كانت مسائله كمسائل الذي لم يفت، لأنا نقدر [7] أنه اختار الرد، فما يدخل فيه إذا لم يحدث [فيه] [8] عيب في الذرائع يدخله كأنه مبتدي لشرائه، وهو تفسير ما في [أول] [9] الكتاب من الفوات. والله أعلم."
وقوله"في مسألة من اشترى من رجل عبدا بدراهم إلى أجل فأصاب به عيبا" [10] وذكر المسألة، ثم قال:"ولا بأس أن يشتري الرجل العبد بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل، على أن يرد العبد، ويرد معه عرضا نقدًا، وإنما تقع الكراهة إذا رد معه ذهبًا، أو فضة، نقدًا، قبل أن يحل الأجل، فإن حل الأجل فلا بأس أن يرد معه دنانير، أو دراهم، نقدا. ولا خير فيه إذا أخره" [11] .
هذه المسألة تتنزل على مسألتي حماري ربيعة.
وقوله هناك دنانير أو دراهم [12] وأصل المسألة بدراهم مما يشكل، لأن الدنانير هنا تقع على كثير من الذهب، فهو صرف وبيع، وإن كان رأس المال ذهبا بذهب وعبد بذهب.
(1) المدونة: 4/ 379.
(2) في المدونة (4/ 379) : بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدًا.
(3) في ع وح: معه.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع، وفي ح: ذهابها.
(6) في ع: لو فات بعيب، وفي ح: الفوات بعيب.
(7) في ع: لأنه يقدر.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 378.
(11) المدونة: 4/ 378.
(12) المدونة: 4/ 378.