فهرس الكتاب
كله تكون العرية اسمًا [1] للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من [2] الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسمًا [3] للنخلة [4] .
وقيل: بل هي [5] النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص [6] [له] [7] في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز [8] أن يشتريها [منه] [9] إلا على طريق [10] المعروف معه، وكفايته [11] سقيها، لا لدفع الضرر مجردًا [12] .
ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي [13] ، عرية، [الإفراد] [14] لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.
وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل [15] ، يأكلها هو وعياله رطبًا، بخرصها تمرًا، مما بيده من التمر [16] نقدًا، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] [17] رأى أن الرخصة في العرايا إنما
(1) كذا في ع، وفي ح وق: اسم.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: اسم.
(4) انظر المنتقى: 4/ 226.
(5) كذا في ع، وفي ح: في.
(6) كذا في ع، وفي ح: فيرخص.
(7) سقط من ق.
(8) في ع وح: فلا يجزه.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع وفي ح: إلا بطريق.
(11) كذا في ع، وفي ح وق: وكفاية.
(12) المنتقى: 4/ 229.
(13) في ع: عندي على هذا الوجه، وفي ح: عندي على هذه الوجوه.
(14) سقط من ق.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: النخلة.
(16) كذا في ع، وفي ح: الثمن.
(17) سقط من ق وع.