فهرس الكتاب
كسد [1] الحظار [2] الخفيف [3] .
وقوله:"فأما شيء له اسم وعدد [4] فإن ذلك لا يصلح" [5] معناه أن يدفعه [6] بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسرًا لعبد العزيز في (غير) [7] المدونة [8] .
[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة[9] هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال [10] (له) [11] : اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] [12]
وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز [13] :"إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكًا قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" [14] . هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.
وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه
(1) كذا في ح، وفي ع: كشد.
(2) كذا في ع، وفي ح: الحائط.
(3) في ع وح: اليسير.
(4) كذا في ع وفي ح: أو عدد.
(5) المدونة: 5/ 8.
(6) كذا في ع، وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها.
(7) سقط من ح.
(8) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع، وفاتت بالعمل، ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: 2/ 556) .
(9) كذا في ع، وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (5/ 8) : كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا، ولا يدري كم تأتي ثمرته.
(10) كذا في ح، وفي ق: قال.
(11) سقط من ح.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز.
(14) المدونة: 5/ 10.