فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2448

كسد [1] الحظار [2] الخفيف [3] .

وقوله:"فأما شيء له اسم وعدد [4] فإن ذلك لا يصلح" [5] معناه أن يدفعه [6] بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسرًا لعبد العزيز في (غير) [7] المدونة [8] .

[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة[9] هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال [10] (له) [11] : اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] [12]

وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز [13] :"إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكًا قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" [14] . هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.

وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه

(1) كذا في ح، وفي ع: كشد.

(2) كذا في ع، وفي ح: الحائط.

(3) في ع وح: اليسير.

(4) كذا في ع وفي ح: أو عدد.

(5) المدونة: 5/ 8.

(6) كذا في ع، وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها.

(7) سقط من ح.

(8) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع، وفاتت بالعمل، ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: 2/ 556) .

(9) كذا في ع، وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (5/ 8) : كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا، ولا يدري كم تأتي ثمرته.

(10) كذا في ح، وفي ق: قال.

(11) سقط من ح.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز.

(14) المدونة: 5/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت