فهرس الكتاب
أن الأولى أخذه على النصف، وأما لو علم ذلك [1] لم يجز، للعلة التي ذكرنا، وكان للعامل الثاني أجرة مثله.
وقول عبد العزيز بعد هذا:"لا ينبغي أن يساقي غيره، من النخل، إلا ما أشرك في ثمره [2] بحساب [3] ما عليه ساقى" [4] .
قال [5] أبو عبد الله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة [6] كما دفع [7] إليه بجزء، ولم يرد أن يكون معينًا، (كما دفع إليه) [8] ، (بل) [9] بأقل [10] [منه] [11] أو أكثر، لا بكراء مسمى، ولا بعدد نخل معينة، لقوله في صدر المسألة:"يأخذها بالنصف، ويساقيها بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه" [12] . فلو أراد بقوله بحساب ما عليه ساقى، بذلك الجزء، ومثل ما ساقى [13] به، لتناقض [14] قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك.
(وقوله) [15] "إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئًا ليسارته" [16] . يريد إذا اشترط شيئًا خفيفًا،
(1) كذا في ع وفي ح: بذلك.
(2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ثمرته.
(3) كذا في ع وفي ح: بحسب.
(4) المدونة: 5/ 8.
(5) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(6) في ح: الثمر.
(7) كذا في ع وفي ح: يدفع.
(8) سقط من ع وح.
(9) ساقطة من ح.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: أقل.
(11) سقط من ق.
(12) المدونة: 5/ 8.
(13) كذا في ع، وفي ح: يسقى.
(14) كذا في ع، وفي ح: يتناقض.
(15) سقط من ح.
(16) المدونة: 5/ 8.