فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2448

أن الأولى أخذه على النصف، وأما لو علم ذلك [1] لم يجز، للعلة التي ذكرنا، وكان للعامل الثاني أجرة مثله.

وقول عبد العزيز بعد هذا:"لا ينبغي أن يساقي غيره، من النخل، إلا ما أشرك في ثمره [2] بحساب [3] ما عليه ساقى" [4] .

قال [5] أبو عبد الله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة [6] كما دفع [7] إليه بجزء، ولم يرد أن يكون معينًا، (كما دفع إليه) [8] ، (بل) [9] بأقل [10] [منه] [11] أو أكثر، لا بكراء مسمى، ولا بعدد نخل معينة، لقوله في صدر المسألة:"يأخذها بالنصف، ويساقيها بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه" [12] . فلو أراد بقوله بحساب ما عليه ساقى، بذلك الجزء، ومثل ما ساقى [13] به، لتناقض [14] قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك.

(وقوله) [15] "إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئًا ليسارته" [16] . يريد إذا اشترط شيئًا خفيفًا،

(1) كذا في ع وفي ح: بذلك.

(2) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ثمرته.

(3) كذا في ع وفي ح: بحسب.

(4) المدونة: 5/ 8.

(5) كذا في ع، وفي ح: وقال.

(6) في ح: الثمر.

(7) كذا في ع وفي ح: يدفع.

(8) سقط من ع وح.

(9) ساقطة من ح.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: أقل.

(11) سقط من ق.

(12) المدونة: 5/ 8.

(13) كذا في ع، وفي ح: يسقى.

(14) كذا في ع، وفي ح: يتناقض.

(15) سقط من ح.

(16) المدونة: 5/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت