(وكذلك) [1] إن اشترط [2] عليه أن يحمله رب المال [3] إلى منزله، في كل هذا يرد إلى مساقاة مثله [4] ، وما يرد [5] إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل، فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة [6] والعمل، وكل ما يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه، عمل أو لم يعمل، وله من الأجر بحساب عمله.
وقوله"إن كان زرعًا قد عجزت عنه ونخلًا [7] فدفعتها مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية] [8] وتشبيهه [9] إياها بالحائطين المختلفين في صفقة على النصف، لا بأس به، فكذلك الحائط والزرع" [10] . هذه [11] أصل في هذا الباب، ولا يشترط فيها التبع، إذ مساقاة كل واحد هنا منفردًا [12] جائزة، وهي خير من قوله بعد، في باب مساقاة [13] النخل فيها البياض [14] . في هذه المسألة، إذا كان تبعًا للزرع.
قال يحيى: قوله،"إذا كان تبعًا للزرع" [15] . لا معنى له، لجواز
(1) سقط من ح.
(2) كذا في ع، وفي ح: شرط.
(3) كذا في ع وفي ح: أن يحمله زرعًا.
(4) كذا في ع، وفي ح: نفسه.
(5) في ع وح: رد.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا عمل فات بابتداء العمل بما له بال، يفسخ بقية المدة.
(7) كذا في ع، وفي ح: أو نخلًا.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في ع وفي ح: وتشبيهها.
(10) المدونة: 5/ 16.
(11) كذا في ح، وفي ع: هذا.
(12) في ع: مفرد، وفي ح: مفردة.
(13) كذا في ع وفي ح: في الباب في مساقاة.
(14) المدونة: 5/ 19.
(15) المدونة: 5/ 20.