مساقاة الحائط والزرع صفقة واحدة، بسقاء واحد. وبعضهم فرق بينهما، بأن [1] المسألة الأولى في جهتين، والأخيرة هي مختلطة، لأنه قال: وشجر متفرق [2] في الزرع، وليس بينهما فرق، ولا وجه للتفريق.
وقول"غيره في المساقي: يفلس فيبيع الغرماء الحائط، لا يجوز البيع، ويكون موقوفًا، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة" [3] . ثبت عند شيوخنا، وسقط للدباغ.
قال أبو محمد: طرحه سحنون. وقال: يجوز بيعه للضرورة.
قال سحنون: قول الغير هو النظر، وقول ابن القاسم أحب إلي، إذا وقعت الضرورة كان أخف، ولو كان ابتداء لم يجز.
قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفًا: أي حتى يؤبر ثم يباع.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: أن.
(2) كذا في ع، وفي ح: مفترق وفي ق: مختلف.
(3) المدونة: 5/ 19.