فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 2448

قال بعضهم: وما قضى به عمر [1] لأم [2] الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء [3] بقدر ما يصيبها من الجائحة.

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في [4] المستثنى من المبيع [5] هل هو مشترى من المشتري أو باق على [أصل] [6] ملك البائع [7] فإذا قلنا إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.

"وحديث علي في الجائحة [8] " [9] .

"وحديث جابر [10] " [11] بعده ثابت في بعض النسخ، في رواية ابن هلال [12] ، والدباغ، وسقط لابن وضاح، وابن باز. قال بعضهم: وليس من المدونة.

(1) انظر ما قضى به عمر بن عبد العزيز لأم الحكم بنت عبد الملك في المدونة: 5/ 31 - 32.

(2) كذا في ح، وفي ق: لما، وهو خطأ.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: الثنيا.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: من.

(5) في ح: من البيع.

(6) سقط من ق.

(7) القاعدة: 840 من قواعد المقري، ص: 335.

(8) التمهيد: 2/ 196.

(9) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه عن جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: 5/ 32) .

(10) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخد منه شيئًا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟" (سنن أبي داود: 3/ 276، التمهيد: 2/ 195) .

(11) المدونة: 5/ 32.

(12) أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمع من أبيه، وسعيد بن حسان، ويحيى بن يحيى، ورحل فسمع من سحنون، وكانت له عنده منزلة لصحبته أباه عند ابن القاسم. توفي 282 هـ. (المدارك: 4/ 426 - 429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت