الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال [1] أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد [2] يصحان [3] جميعًا، أي من الثمن بعد قبضه [4] على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة:"وضع عن المشتري عشر الثمن" [5] . كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء [6] . ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.
وقوله"في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئًا وعليه ما أكل عماله [7] " [8] .
[59] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.
قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل] [9] على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله [10] . وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) [11] .
(1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(3) في ح: يصحا.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: فضه.
(5) المدونة: 5/ 26.
(6) كذا في ع، وفي ح: بالواو وهو غير واضح.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: أكل عن ماله.
(8) المدونة: 5/ 31 - 32. هذا النص ورد في المدونة، ولم أعثر عليه في كتب الحديث.
(9) سقط من ق.
(10) كذا في ع، وفي ح: عامله.
(11) سقط من ح.