حين وجودها، لكنه يعرف بالنفاق مقدار قيمة أول بطن وآخره [1] يوم [وقعت] [2] الصفقة لو بيع مفردًا ليقبض في وقته. وكذلك قوله،"وانقطعت الثمرة" [3] (أي) [4] أن عادتها ثلاثة بطون.
وقوله (في التين) [5] في الكتاب مضطرب [6] ، مرة جعله فيما لا يحبس أوله على آخره من الثمار، فقال: مثل التفاح [والرمان[7] ] [8] .
وقال مرة: يسأل أهل المعرفة [9] ، أهو مما ييبس ويدخر، وهذا [10] أصل هذه المسألة، أنه مختلف في البلاد، فيحكم له بحكم حاله فيها، وعده فيما يدخر أولى [11] .
وقوله في تقويم [الجائحة] [12] "إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة، [في] [13] حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن" [14] ، كذا عندي في الأصل، وهي رواية ابن وضاح، وفي خارج [15] كتابه [16] : القيمة، مكان
(1) كذا في ع، وفي ح: أول البطن الواحد بطن وآخره. وهو غير واضح.
(2) سقط من ع وق.
(3) المدونة: 5/ 30.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ح: مضروب.
(7) المدونة: 5/ 31.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 5/ 29.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(11) في ع: أولًا وفي ح: أم لا.
(12) سقط من ق.
(13) سقط من ق.
(14) في المدونة (5/ 26) : تسعة أعشار القيمة.
(15) في ع وح: وخارج.
(16) كذا في ح، وفي ق: كتاب.