ويحتج أهل القول الأول [1] بما قاله في الكتاب، مما ظاهره خلاف هذا بقوله أول المسألة:"ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته (ونفاقه) [2] مما يعرف [3] ناحية نباته" [4] .
وقاله [5] أيضًا في الباب الآخر"نظرًا إلى ما كان قيمة هذا البطن المجاح في غلائه ورخصه [6] ، ثم ينظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل إلى آخر المسألة" [7] .
وقوله في تفسيرها [8] "نظر إلى ما يأتي بعد فيقام بطنًا بعد بطن، على ما فسرت من رغبة [9] الناس فيه، ورخصه وغلائه" [10] ، وإلى هذا ذهب ابن زرب [11] ، وغيره من الشيوخ، (وهذا) [12] هو الذي يأتي على أصل ابن القاسم، فيمن اشترى سلعًا [13] كثيرة، فاستحق بعضها، أنها تقوم يوم وقعت الصفقة، لا يوم النازلة.
واحتجاج أولئك باختلاف ثمن الفقوسة، لا حجة فيه على تقويمها
(1) كذا في ع وح، وفي ق: القول الآخر.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: عرف.
(4) المدونة: 5/ 25.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وقوله.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أو رخصه.
(7) المدونة: 5/ 30.
(8) في المدونة: وتفسير ذلك.
(9) كذا في ع، وفي ح: زعم.
(10) المدونة: 5/ 30.
(11) أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي: قاضي الجماعة، سمع من قاسم بن أصبغ ومن في طبقته، ومحمد بن دليم. ألف كتاب الخصال في الفقه. توفي 381 هـ. (الديباج، ص: 268 - 269، شجرة النور، ص: 100) .
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: سلعة.