كله إلى بلد آخر، فتبيعه، قال: قال مالك: لا يجوز" [1] . ثم قال:"ولو [2] قال [له: أبيعك] [3] نصف هذه الأشياء التي سألتك [4] عنها، على أن تبيع (لي) [5] نصفها [6] في الموضع، حيث بعته [7] السلعة، قال: لا بأس به" [8] . ضرب [في كتاب ابن وضاح] [9] على ذكر الطعام من المسألة الأولى من قوله:"أو قال أبيعك نصف هذا الطعام" [10] إلى قوله: (قال مالك: لعلة البيع والسلف) [11] . قال يحيى بن عمر: وخطه سحنون. قال: وإنما تصح [12] المسألة بطرحه."
وقال فضل: وهذا فيما لا يكال، ولا يوزن، فأما ما يكال، ويوزن، فلا يجوز، لأنه (إن) [13] باعه دون الأجل رجع عليه في بعض ما باع، فصارت [14] بيعًا وسلفًا.
وحكى مثله عن سحنون، (وأجازه) [15] ، وأجاز ذلك في كتاب محمد [16] ،
(1) المدونة: 4/ 404.
(2) في ع وح: فلو. وفي المدونة: فإن قال.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: سألت.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ح: نصفه.
(7) كذا في المدونة وح، وفي ع: بعت.
(8) المدونة: 4/ 404.
(9) سقط من ق.
(10) المدونة: 4/ 404.
(11) هذه العلة ساقطة من نسخ المدونة.
(12) كذا في ع، وفي ح: تتم.
(13) سقط من ح.
(14) في ح: وصار.
(15) سقط من ع وح.
(16) النوادر: 7/ 12.