فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 2448

والأجير، غير ضامن لما بيده، مما يشتري به أو يبيع [1] وانظرها [2] في آخر [3] كتاب العيوب [4] .

وقوله في مسألة"الغنم إن اشترط الخلف" [5] ضرب على ذكر الاشتراط، في كتاب ابن وضاح، عند [6] ابن عتاب، حيث وقع في الباب، وقال: لم يقرأه سحنون، وقال [7] : لا بأس [8] به في الغنم، والدنانير، وإن لم يشترط خلفها، والحكم يوجبه [9] (وإن لم يشترط) [10] ، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ [11] .

وقوله في مسألة [12] "أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه، ذلك جائز، إذا ضرب أجلًا" [13] . ثم قال:"ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب، أو نصف هذا الحمار، على أن تبيع لي النصف الآخر، بموضع (كذا) [14] ، أو [قال: أبيعك] [15] نصف هذا الطعام، وهو بالفسطاط [16] ، على أن تخرج به"

(1) كذا في ع وح، وفي ق: مما يبيع به أو يشتري.

(2) كذا في ع، وفي ح: ولا نظرها، وهو غير واضح المعنى.

(3) في ع وح: في أول.

(4) المدونة: 4/ 353.

(5) المدونة: 4/ 403.

(6) كذا في ع، وفي ح: وعند.

(7) كذا في ح، وفي ع: ثم قال.

(8) كذا في ح، وفي ع: ولا بأس.

(9) كذا في ع، وفي ح: بوجوبه.

(10) سقط من ع وح.

(11) انظر النوادر (7/ 38) ، فقد أشار ابن أبي زيد إلى هذا من كتاب محمد ومن الواضحة، ولم يذكر ابن الماجشون ولا أصبغ.

(12) كذا في ح، وفي ع: موضع بدل مسألة.

(13) المدونة: 4/ 404.

(14) سقط من ح.

(15) سقط من ق.

(16) مدينة معروفة بمصر. (انظر معجم البلدان: 4/ 261 وما بعده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت