فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 2448

آخر؟، لأنه إن لم يبع رجع عليه [1] في نصف المبيع، بما يقع للإجارة، وكذلك إن باعه في بعض [2] الأجل [3] .

وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر، هذا جائز [4] .

قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلًا أم لا. في بلده [5] أو في غير بلده [6] . وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن كان [7] ذلك فيما [8] لا ينقسم جاز، إن [9] ضرب أجلًا. ولا خير فيه فيما [10] ينقسم، وإن ضرب الأجل، لأنه كأنه [11] اشترى منه ثمن نصف ذلك [12] .

وقول سحنون بعد"ما خلا الطعام، والشراب، فإنه لا يجوز. وأما غير الطعام والشراب، فإذا ضرب أجلًا فلا بأس به" [13] . سقط لفظ سحنون فيها من روايتنا، وثبت في الأمهات [14] .

(1) كذا في ع، وفي ح: إليه.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: نصف.

(3) انظر المنتقى للباجي: 5/ 80.

(4) نص الموطإ: ولو أن رجلًا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعًا، كان ذلك حلالًا، لا بأس به، وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. (الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في الشركة والتولية: 2/ 166) .

(5) كذا في ع، وفي ح: كان بلده.

(6) في ع وح: أو غير بلده.

(7) في ع وح: إن قال.

(8) في ع وح: مما.

(9) في ق: وإن.

(10) كذا في ع، وفي ح: مما.

(11) كذا في ع وفي ح: لأنه كان.

(12) النوادر: 7/ 13.

(13) المدونة: 4/ 404.

(14) سقط لفظ سحنون كذلك من طبعة دار صادر: 4/ 404، وثبت في طبعة دار الفكر: 3/ 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت