قوله:"ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز، وأما غير الطعام" [1] . وسقط [2] عند ابن وضاح [3] ، وأحمد بن داود، وثبت للدباغ، والإبياني، وإبراهيم بن هلال.
وفي حاشية كتاب ابن عتاب، هذا المعلم [4] عليه أدخله سحنون، وكانت روايته عن ابن القاسم عن مالك، أنه لا بأس به في الطعام وغيره.
وقال [5] فضل: أصلحت في المدونة، وأصلها [6] لابن وهب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، أنها إنما تجوز فيما لا يكال [7] ، ولا يوزن.
قال القاضي: وكذا في مدونة ابن عتاب، وابن المرابط آخر المسألة،"ابن وهب. وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة" [8] .
قال بعضهم: ونحوه لمحمد، ولو كان حين ضرب الأجل شرط عليه إن باع هذا النصف (قبل) [9] تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه) [10] إلى الأجل جاز في كل شيء، إذا استعمله في مثل ذلك.
وقوله:"في إجازة الجعل في الثوب، والثوبين، والشيء اليسير" [11] ، قال [12] بعضهم: هذا إذا سمَّى لكل ثوب جعله، وإلا لم يجز. كما
(1) في المدونة (4/ 404) : فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلًا.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فسقط.
(3) في ع: لابن وضاح، وفي ح: عند وضاح.
(4) كذا في ع، وفي ح: المتعلم.
(5) كذا في ع، وفي ح: قال.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: وإصلاحها.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لا يؤكل.
(8) في المدونة (4/ 404) : وقاله عبد العزيز بن سلمة في الثوب.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(11) المدونة: 4/ 404.
(12) في ع وح: وقال.