فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2448

قوله:"ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز، وأما غير الطعام" [1] . وسقط [2] عند ابن وضاح [3] ، وأحمد بن داود، وثبت للدباغ، والإبياني، وإبراهيم بن هلال.

وفي حاشية كتاب ابن عتاب، هذا المعلم [4] عليه أدخله سحنون، وكانت روايته عن ابن القاسم عن مالك، أنه لا بأس به في الطعام وغيره.

وقال [5] فضل: أصلحت في المدونة، وأصلها [6] لابن وهب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، أنها إنما تجوز فيما لا يكال [7] ، ولا يوزن.

قال القاضي: وكذا في مدونة ابن عتاب، وابن المرابط آخر المسألة،"ابن وهب. وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة" [8] .

قال بعضهم: ونحوه لمحمد، ولو كان حين ضرب الأجل شرط عليه إن باع هذا النصف (قبل) [9] تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه) [10] إلى الأجل جاز في كل شيء، إذا استعمله في مثل ذلك.

وقوله:"في إجازة الجعل في الثوب، والثوبين، والشيء اليسير" [11] ، قال [12] بعضهم: هذا إذا سمَّى لكل ثوب جعله، وإلا لم يجز. كما

(1) في المدونة (4/ 404) : فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلًا.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فسقط.

(3) في ع: لابن وضاح، وفي ح: عند وضاح.

(4) كذا في ع، وفي ح: المتعلم.

(5) كذا في ع، وفي ح: قال.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وإصلاحها.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: لا يؤكل.

(8) في المدونة (4/ 404) : وقاله عبد العزيز بن سلمة في الثوب.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.

(11) المدونة: 4/ 404.

(12) في ع وح: وقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت