فسروه [1] في مسألة الآبقين [2] ، ويدخلها من الخلاف ما وقع [3] هناك. فانظرها.
وقوله: إنما يجوز الجعل [4] في الشيء القليل [5] .
حكى القاضي أبو محمد أن من شرط [6] الجعل أن يكون في القليل [7] ، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء [8] ، كثيرًا كان أو قليلًا، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل [9] ، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.
وقوله:"لا يصلح [10] الجعل على بيع الثياب الكثيرة" [11] .
معناه: [على] [12] أنه لا يأخذ شيئًا إلا ببيع جميعها، وأما (على) [13] أن يأخذ على قدر [14] ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فسره.
(2) المدونة: 4/ 459.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما دخلها.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل، وفي المدونة: وجوز مالك الجعل في الشيء القليل.
(5) المدونة: 4/ 404.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: شروط.
(7) المعونة: 2/ 1115.
(8) في ع وح: الجعل في كل شيء جائز.
(9) المقصود بأبي محمد القاضي عبد الوهاب، وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. (المقدمات: 2/ 180) .
(10) كذا في ع، وفي ح وق: لا يصح.
(11) المدونة: 4/ 404.
(12) سقط من ق.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: بقدر.