فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2448

فسروه [1] في مسألة الآبقين [2] ، ويدخلها من الخلاف ما وقع [3] هناك. فانظرها.

وقوله: إنما يجوز الجعل [4] في الشيء القليل [5] .

حكى القاضي أبو محمد أن من شرط [6] الجعل أن يكون في القليل [7] ، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء [8] ، كثيرًا كان أو قليلًا، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل [9] ، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.

وقوله:"لا يصلح [10] الجعل على بيع الثياب الكثيرة" [11] .

معناه: [على] [12] أنه لا يأخذ شيئًا إلا ببيع جميعها، وأما (على) [13] أن يأخذ على قدر [14] ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فسره.

(2) المدونة: 4/ 459.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما دخلها.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل، وفي المدونة: وجوز مالك الجعل في الشيء القليل.

(5) المدونة: 4/ 404.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: شروط.

(7) المعونة: 2/ 1115.

(8) في ع وح: الجعل في كل شيء جائز.

(9) المقصود بأبي محمد القاضي عبد الوهاب، وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. (المقدمات: 2/ 180) .

(10) كذا في ع، وفي ح وق: لا يصح.

(11) المدونة: 4/ 404.

(12) سقط من ق.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: بقدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت