فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 2448

المختصرين، وإن كان ضرب الدف مباحًا في العرس، فالإجارة ليس مثله، فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه.

قال بعضهم: يريد بقوله:"فضعفه" [1] تضعيف قول من يجيزه، وإن كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس، فهو غير المعروف [2] من قوله وقول العلماء [3] .

وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس، والولائم [4] وغيرها. وأنكر الصوت في هذا كله، إلا ما جاء في الحديث، ووقع له في سماع ابن وهب، في اللهو في العرس، إذا كان كثيرًا مشتهرًا [5] ، أنا أكرهه، فإن [6] كان خفيفًا، فلا بأس به.

وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره، وأما المعازف فلا يجوز ضربها، ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط [7] والعيدان.

وقوله"في الرجل يبني مسجدًا ليكريه ممن يصلي فيه" [8] ، وكراهيته له، في رواية ابن القاسم،"وكذلك [الذي] [9] أجر [10] بيته من قوم [11] ليصلوا فيه. (قال) [12] : لا يعجبني ذلك" [13] ، وهو كمن

(1) المدونة: 4/ 421.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: فليس هو المعروف.

(3) كذا في ع، وفي ح: العلماء فيه.

(4) في ع وح: الوليمة.

(5) كذا في ع، وفي ح: مشهورًا.

(6) كذا في ح، وفي ع: وإن.

(7) البربط: العود. وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب، فأعربته حين سمعت به. وهو من آلات اللهو. (لسان العرب: بربط) .

(8) المدونة: 4/ 423.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع، وفي ح: آجر

(11) كذا في ع، وفي ح: لقوم.

(12) سقط من ح.

(13) المدونة: 4/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت