فهرس الكتاب
ذوات الألبان، واللواقح: جمع لاقح، وهي [1] الحوامل (من النوق) [2] .
"وطروقة جمل (تحمل) [3] " [4] بفتح الطاء، أي ضرابه [5] . يقال: طرق الفحل الأنثى، إذا فعل [بها] [6] ذلك [7] .
وتشبيهه"إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير، بشراء الخمر من النصراني" [8] مختلف، والذي في باب"إجارته من نصراني في حمل [9] الخمر" [10] قبل هذا. وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه.
وقال هنا في مشتري الخمر من النصراني:"يؤخذ الثمن، فيتصدق به على المساكين" [11] ، ولم يفصل.
(و) [12] في كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما [13] يتصدق به إذا كان النصراني لم يقبضه، فإذا قبضه لم ينتزع منه [14] . وقال سحنون: ينتزع [15] منه.
وانظر قول ابن القاسم في مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فهي.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ع وح.
(4) المدونة: 4/ 427.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ضرابة.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع، وفي ح: ذلك بها.
(8) المدونة: 4/ 426.
(9) كذا في ع، وفي ح: في شراء.
(10) المدونة: 4/ 424 - 425.
(11) المدونة: 4/ 426.
(12) سقط من ح.
(13) في ح: إنما كان.
(14) المدونة: 4/ 272.
(15) كذا في ع، وفي ح: ينزع.