فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 2448

الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين [1] .

وهذا هو أحد قولي مالك [2] . في كتاب [3] محمد، في أخذها من النصراني.

والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها) [4] ، ثم قال بعد (ذلك) [5] :" (ويتصدق [6] بالإجارة) [7] ، ولا تترك للنصراني" [8] ، مثل قول مالك (في الخمر) [9] ، فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخذ [10] أيضًا في مسألة الخمر (ثمن الخمر) [11] ، وأن قبضه، كقول سحنون، وخلاف ما في كتاب التجارة لأرض الحرب [12] .

قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع المسلم الخمر من النصراني، وأن الثمن يؤخذ من النصراني، على أحد قوليه، فيكون نص أحد القولين هنا [13] في الخمر، ولا يصح في الإجارة تركها للنصراني بوجه، لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه، وقد أغرمناه الخمر التي [14] اشترى، فكسرناها على المسلم، وتركنا للنصراني

(1) المدونة: 4/ 426.

(2) كذا في ع، وفي ح: وهذا على قول مالك.

(3) كذا في ع، وفي ح: في جواب.

(4) سقط من ح.

(5) سقط من ح.

(6) في ع: يتصدق.

(7) سقط من ح.

(8) المدونة: 4/ 426.

(9) سقط من ح.

(10) منه زائدة في ح.

(11) سقط من ح.

(12) المدونة: 4/ 271 - 272.

(13) في ح: ها هنا.

(14) في ح: الذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت