فهرس الكتاب
الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين [1] .
وهذا هو أحد قولي مالك [2] . في كتاب [3] محمد، في أخذها من النصراني.
والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها) [4] ، ثم قال بعد (ذلك) [5] :" (ويتصدق [6] بالإجارة) [7] ، ولا تترك للنصراني" [8] ، مثل قول مالك (في الخمر) [9] ، فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخذ [10] أيضًا في مسألة الخمر (ثمن الخمر) [11] ، وأن قبضه، كقول سحنون، وخلاف ما في كتاب التجارة لأرض الحرب [12] .
قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع المسلم الخمر من النصراني، وأن الثمن يؤخذ من النصراني، على أحد قوليه، فيكون نص أحد القولين هنا [13] في الخمر، ولا يصح في الإجارة تركها للنصراني بوجه، لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه، وقد أغرمناه الخمر التي [14] اشترى، فكسرناها على المسلم، وتركنا للنصراني
(1) المدونة: 4/ 426.
(2) كذا في ع، وفي ح: وهذا على قول مالك.
(3) كذا في ع، وفي ح: في جواب.
(4) سقط من ح.
(5) سقط من ح.
(6) في ع: يتصدق.
(7) سقط من ح.
(8) المدونة: 4/ 426.
(9) سقط من ح.
(10) منه زائدة في ح.
(11) سقط من ح.
(12) المدونة: 4/ 271 - 272.
(13) في ح: ها هنا.
(14) في ح: الذي.