فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 2448

عوضه الذي يجوز له في دينه [1] ، وها هنا إن لم نأخذ [2] شيئًا عن [3] ثمن الرعي [4] انتفع بخدمة المسلم باطلًا، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة [5] ، ثم يتصدق [6] بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر [7] في كتاب التجارة [8] (لأرض الحرب [9] [10] ، وكتاب العيوب.

وقوله"في الآبار [التي] [11] تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها [12] لشفتهم. أي لشربهم [13] أنفسهم بشفاههم [14] ودوابهم" [15] .

[63] وقوله:"فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) [16] [من] [17] / شربهم منها [18] " [19] كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) [20] .

(1) كذا في ع، وفي ح: ذمته.

(2) في ع وح: يأخذ.

(3) كذا في ع، وفي ح: من.

(4) كذا في ع، وفي ح: الرعاية.

(5) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: نتصدق.

(7) كذا في ع، وفي ح: انظر.

(8) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.

(9) المدونة: 4/ 271.

(10) سقط من ع وح.

(11) سقط من ق.

(12) كذا في ح، وفي ع: بهم.

(13) كذا في ع، وفي ح: شربهم.

(14) في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح.

(15) المدونة: 4/ 428 - 429.

(16) سقط من ح.

(17) سقط من ق.

(18) كذا في المدونة، وفي ح وق: شرائها منه.

(19) المدونة: 4/ 429.

(20) كذا في ع وح، وهي غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت