فهرس الكتاب
عوضه الذي يجوز له في دينه [1] ، وها هنا إن لم نأخذ [2] شيئًا عن [3] ثمن الرعي [4] انتفع بخدمة المسلم باطلًا، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة [5] ، ثم يتصدق [6] بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر [7] في كتاب التجارة [8] (لأرض الحرب [9] [10] ، وكتاب العيوب.
وقوله"في الآبار [التي] [11] تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها [12] لشفتهم. أي لشربهم [13] أنفسهم بشفاههم [14] ودوابهم" [15] .
[63] وقوله:"فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) [16] [من] [17] / شربهم منها [18] " [19] كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) [20] .
(1) كذا في ع، وفي ح: ذمته.
(2) في ع وح: يأخذ.
(3) كذا في ع، وفي ح: من.
(4) كذا في ع، وفي ح: الرعاية.
(5) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: نتصدق.
(7) كذا في ع، وفي ح: انظر.
(8) كذا في ع، وفي ح: الإجارة.
(9) المدونة: 4/ 271.
(10) سقط من ع وح.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ح، وفي ع: بهم.
(13) كذا في ع، وفي ح: شربهم.
(14) في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح.
(15) المدونة: 4/ 428 - 429.
(16) سقط من ح.
(17) سقط من ق.
(18) كذا في المدونة، وفي ح وق: شرائها منه.
(19) المدونة: 4/ 429.
(20) كذا في ع وح، وهي غير واضحة.