فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2448

وعند يحيى: فإن أولئك لا يمنعون من شرائها منه، وكذا [1] في كتاب ابن المرابط.

وقوله في مسألة"الصبي يؤاجر نفسه بغير إذن وليه، والعبد المحجور (عليه) [2] ، له الأجر الذي سمى [3] له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر" [4] فله ذلك [5] ، وهو"مثل قول مالك في الدابة، فإذا تعدى عليها [6] أو غصبها" [7] . انظر، فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواء، عليه الكراء. وهو (نحو) [8] ما له في كتاب الاستحقاق، وخلاف ما في كتاب الغصب [9] ، والآبق، وتمامها [10] هناك.

وذكر في الكتاب (في) [11] رواية ابن القاسم، ومذهبه، في مستأجر الغلام عملًا يعطب فيه [12] أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعمله، أو الكراء [13] ، والكراء إن اختاره سيده دون قيمته [14] ، وكذلك قال عن مالك في الباب الثاني،"إذا استأجره، يعني من سيده للخياطة، كل شهر بكذا، فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملًا يعطب في مثله ضمن" [15] .

(1) كذا في ع وح، وفي ق: كذا.

(2) سقط من ع وح.

(3) كذا في ع، وفي ح: يسمي.

(4) المدونة: 4/ 429.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.

(6) كذا في ع، وفي ق: فإذا، وفي ح: التي.

(7) المدونة: 4/ 429.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 5/ 357.

(10) كذا في ع، وفي ح: وتمامه.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع، وفي ح: عليه.

(13) المدونة: 4/ 429.

(14) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: دون الكراء.

(15) المدونة: 4/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت