فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 2448

وذكر (ابن وهب) [1] عن مالك:"ليس على مستأجر العبد ضمان، وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم [2] إلا في استعمالهم في الأمر (غير المخوف) [3] ، فيضمن إذا كان بغير أمر سيده، إن أصيب" [4] . وكذلك إن خرج به [5] لسفر، فظاهر هذا الخلاف.

وإن في رواية ابن وهب: لا يضمنهم، وإن كان العمل مما يعطب في مثله، إلا أن يكون غررًا [6] .

وعلى هذا حمل المسألة سحنون، فيما حكى عنه ابن عبدوس، وفضل، وأنه [7] قال: برواية ابن وهب (عن مالك) [8] وقال: ما قاله ابن وهب عن مالك، وربيعة أحسن، إلا أن يكون السيد قد حجر على العبد أن يؤاجر نفسه، وأبان ذلك وأشهره، واتبعه غيره في ذلك.

وقال بعضهم [9] : هو وفاق، وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن أبي زمنين. و [أبي محمد] [10] بن أبي زيد [رضي الله عنه] [11] . وإن مراد مالك في الروايتين، ومراد ابن القاسم، أنه ليس على مستأجر العبد ضمان إن عطب في ذلك العمل، وأدركه أجله، أذن له (سيده) [12] في مؤاجرة

(1) سقط من طبعة دار صادر، وطبعة دار الفكر: 3/ 403.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: لم نأمر.

(3) سقط من ح.

(4) المدونة: 4/ 430.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: له.

(6) المدونة: 4/ 430.

(7) كذا في ع، وفي ح: أنه.

(8) سقط من ح.

(9) "بل"زائدة في ح.

(10) سقط من ق.

(11) سقط من ق وح.

(12) في ع: السيد، وهي ساقطة من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت