فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 2448

نفسه أم [1] لا. كان هلاكه من سبب العمل أم لا [2] . ولمولاه أجرة المثل، أو المسمى، إلا أن يكون العمل يعطب منه غالبًا كالإغرار، أو يبعثه في سفر فيضمن، أذن له سيده [3] في مؤاجرة نفسه أم [4] لا، لأنه لم يأذن [له] [5] إلا فيما يجوز [6] .

وهذا نص قوله في رواية ابن وهب: فعليه فيه الضمان إن أصيب. وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة [7] . ومثله لربيعة. فجعلوا قوله في رواية ابن وهب تفسيرًا لرواية ابن القاسم. وقد قال في كتاب المأذون، فيمن أذن لعبده في شيء، فاستعمل في غيره: أنه يلزمه ذلك. وما يدري الناس فيما أذن له فيه [8] .

وقد وقع لابن القاسم عن مالك نصًا في العتبية [9] مفسرًا، مثل رواية ابن وهب في العبد الخياط، والنجار، يستأجر [10] في غير عمله، ينقل لبنًا، أو غير ذلك، فيهلك فيه، فلا ضمان عليه، إلا أن يدخله في عمل مخوف، وفيه خطر، أو يتعمد به سفرًا، فيضمن. فقد بين ذلك في هذه الروايات [11] . وفسر ما أبهم في رواية ابن القاسم، وابن وهب في هذا الكتاب، وإن هذا [12] الهلاك لا يضمن منه، وان كان من سبب العمل نفسه.

(1) في ع وح: أو.

(2) في ع وح: أو لا.

(3) كذا في ح، وفي ع: السيد.

(4) في ع وح: أو.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع، وفي ح: يجوز له.

(7) المدونة: 4/ 430.

(8) المدونة: 5/ 242.

(9) البيان والتحصيل: 8/ 483 - 484.

(10) كذ في ع، وفي ح: يستعمل.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: الرواية.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت