فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 2448

"والزرانيق" [1] : الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البئر [2] . بفتح الزاي [3] ، وبعدها راء، وبعد الألف نون وآخره قاف.

وقوله [4] "إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة [5] أولى" [6] ، وللمشتري رده في كثيرها، ولا يجوز له الرضى به، لأنه من شراء المعين ليقبض [7] إلى أجل [8] ، وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا [9] كان لرب الدابة استثناء مثل هذا في بيعه.

قال عبد الحق: وهذا إذا رضي البائع، وإلا فله القيام بهذا العيب [10] . وان كان إنما علم بهذا [11] بعد انقضاء الإجارة، وكانت قريبة [12] كاليوم واليومين جاز [13] .

ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي، وإن كانت بعيدة؟

فقيل [14] : للمبتاع رد ذلك، إلا أن يرضى بقبولها، والإجارة للبائع، ولا يجوز أن يتراضيا [15] على أن يمضيا البيع، وتكون الإجارة للمبتاع.

(1) المدونة: 4/ 435.

(2) لسان العرب: زرنق.

(3) قال ابن منظور: الزرنوق بفتح اللام وضمها. (لسان العرب: مادة: زرنق) .

(4) كذا في ع، وفي ح: قوله.

(5) كذا في ع، وفي ح: فالأجرة.

(6) المدونة: 4/ 435.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: يقبض.

(8) كذا في ح، وفي ع وق: إلى شهر.

(9) كذا في ح، وفي ع: وإن.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: بها كالعيب.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: بها.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: قرينة.

(13) انظر النكت لعبد الحق الصقلي: كتاب الجعل والإجارة.

(14) كذا في ع، وفي ح: قيل.

(15) كذا في ع، وفي ح: إن تراضيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت