فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 2448

قال سحنون: إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استأجره له (فقد) [1] ضمن وصار متعديًا [2] . ثبت عندي قول سحنون، وصح في كتاب ابن عتاب. وسقط من [3] كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وكثير من الأصول."وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة" [4] . كذا في أصول شيوخنا [5] .

واختصر أبو محمد هنا [6] قول غيره لعشر سنين، ووقع في كتاب الغرر [7] في كراء العبد عشر سنين [8] ، وفي بعض الروايات: عشرون [9] سنة. من كتاب ابن سهل.

ومسألة"الإجارة تنفسخ [10] في غيرها، فقال [11] : إذا [12] كثرت [الإجارة] [13] حتى تصير كالشهر [14] وما أشبهه [15] . ثم قال: لم يصلح" [16] . كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الإبياني: حتى تصير الأشهر [17] .

(1) سقط من ح.

(2) سقط قول سحنون من طبعتي المدونة.

(3) كذا في ح، وفي ع: في.

(4) المدونة: 4/ 433.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: أصولنا.

(6) في ع وح: هنا أبو محمد.

(7) في ح: العبد.

(8) المدونة: 4/ 220.

(9) في ع وح: عشرين.

(10) في ح: تفسخ.

(11) في ح: قال.

(12) كذا في ح، وفي ع: وإذا.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهر.

(15) في ع: وما أشبهها.

(16) المدونة: 4/ 434.

(17) كذا في ع وح، وفي ق: كالأشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت