فهرس الكتاب
وقال: لست أعرفه [1] .
وفي [2] كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم يعرفه سحنون.
وفي كتاب ابن المرابط نحو هذا، من قول ابن وضاح. قال [3] : وكان موقوفًا في كتاب ابن وضاح، وفيه [قال ابن وضاح] [4] قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلنا، وهو أصل جيد.
وذهب بعض المتأخرين [إلى] [5] أن قول الغير (وفاق) [6] ، إلا على ما اختصره أبو محمد عنه، فهو خلاف.
قال القاضي: والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب [7] ، في الإجارة، على أن على الباني الآجر، والجص، فأجازها مالك، وابن القاسم."وقال فيها غيره: إذا كان (هذا) [8] على وجه القبالة [9] ، يعني الضمان. ولم يشترط عمل رجل بعينه [10] ، فلا بأس به، إذا قدم نقده" [11] .
فحمل الغير المسألة أنها كالسلم، يلزم فيه شروطه، وإن لم يذكر منها ضرب الأجل، لأنه هنا المقبوض منها، والمعجل في جنب ما بقي تبعًا
(1) في ع وح: أعرضه.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقال في.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق وح.
(6) سقط من ح.
(7) في ح: أول الكلام.
(8) سقط من ح.
(9) في طبعتي المدونة: العمالة.
(10) في المدونة: ولم يشترط عمل يده.
(11) المدونة: 4/ 413.