فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2448

وقال: لست أعرفه [1] .

وفي [2] كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم يعرفه سحنون.

وفي كتاب ابن المرابط نحو هذا، من قول ابن وضاح. قال [3] : وكان موقوفًا في كتاب ابن وضاح، وفيه [قال ابن وضاح] [4] قال سحنون: مسألة الغير أصح مسائلنا، وهو أصل جيد.

وذهب بعض المتأخرين [إلى] [5] أن قول الغير (وفاق) [6] ، إلا على ما اختصره أبو محمد عنه، فهو خلاف.

قال القاضي: والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب [7] ، في الإجارة، على أن على الباني الآجر، والجص، فأجازها مالك، وابن القاسم."وقال فيها غيره: إذا كان (هذا) [8] على وجه القبالة [9] ، يعني الضمان. ولم يشترط عمل رجل بعينه [10] ، فلا بأس به، إذا قدم نقده" [11] .

فحمل الغير المسألة أنها كالسلم، يلزم فيه شروطه، وإن لم يذكر منها ضرب الأجل، لأنه هنا المقبوض منها، والمعجل في جنب ما بقي تبعًا

(1) في ع وح: أعرضه.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقال في.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق وح.

(6) سقط من ح.

(7) في ح: أول الكلام.

(8) سقط من ح.

(9) في طبعتي المدونة: العمالة.

(10) في المدونة: ولم يشترط عمل يده.

(11) المدونة: 4/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت