فهرس الكتاب
نصفه وانهدم فله [1] بحساب ما بنى، وليس عليه بناؤه ثانية، كان الآجر [والطين] [2] من عندك أومن عنده" [3] . ثم قال:"وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل [4] رجل بعينه ولا يكون مضمونًا" [5] كذا وقعت عندنا."
(قال سحنون) [6] :"فإذا كان مضمونًا، كان عليه تمام العمل" [7] ، كذا وقعت (في) [8] روايتنا، من كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، إلا أن اسم سحنون لم يكن في كتاب ابن المرابط، وكتب عليه: صح لابن باز. وسقط للدباغ. والإبياني. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة.
وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل بعينه، وعليه في المضمون تمام العمل [9] .
[65] ووقع؛ في بعض الأمهات،"وقال غيره: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه، ولا يكون مضمونًا" [10] ، وعليه في المضمون تمام العمل، وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم، وفي كتاب ابن عتاب أمر سحنون بطرح قول الغير.
قال ابن وضاح: وكنا [قد] [11] قرأناه عليه مرة، فأمرنا [12] بطرحه.
(1) كذا في ع، وفي ح: له.
(2) سقط من ق.
(3) المدونة: 4/ 449.
(4) كذا في طبعة دار الفكر، وفي طبعة دار صادر: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه.
(5) في طبعتي المدونة (دار الفكر: 3/ 415، دار صادر: 4/ 449) : إلا مضمونًا.
(6) سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر.
(7) المدونة: 4/ 449.
(8) سقط من ح.
(9) قال ابن مغيث في مسألة الإجارة على البناء: وينقسم الحكم فيها على ثلاثة أوجه: منها ما يكون على المجاعلة، ومنها ما يكون على المؤاجرة، ومنها ما يكون مضمونًا بصفة. (المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 213) .
(10) المدونة: 4/ 449.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وأمرنا.