فهرس الكتاب
أدخل مسألة الجعل. فلما اختلط الكلام فيه مع الإجارة دخله الإشكال.
ثم رجع إلى مسألة الإجارة، فجاء بقول آخر، أنه [1] إنما يكون له بحسب [2] ما عمل [3] فيما يملك [4] ، دون ما لا يملك، حيث ذكر"مسألة القبر" [5] ، وهو [6] الإجارة فيما لا يملك من الأرض، فبين [7] أن هذا حكم الإجارة فيها.
قال ابن لبابة [8] : فهذان [9] قولان، إذا كانت الإجارة [10] فيما لا يملك من الأرض، ولم يختلف قوله فيها في المجاعلة،"أنه لا شيء [11] له إلا بتمامها وتسليمها إلى ربها" [12] ، وقد قال في الكتاب:"وإسلامها فراغه منها" [13] .
قال ابن أبي زمنين: مسألة القبر (خلاف) [14] قوله في مسألة البئر. وذكر [قول] [15] سحنون أنها جيدة ترد إليها [16] مسألة الحائط، والبئر، ينهدمان. والجعل والإجارة في هذا أمرهما واحد، إلا في خروج الجاعل
(1) في ع وح: أنها.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: بحساب.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: علم.
(4) المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 214.
(5) المدونة: 4/ 450.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: وهي.
(7) في ح: يبين.
(8) كذا في ع، وفي ح: كنانة.
(9) في ح: فهذه.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: الأجرة.
(11) كذا في ع، وفي ح: إذ لا شيء.
(12) المدونة: 4/ 449.
(13) المدونة: 4/ 449.
(14) سقط من ح.
(15) سقط من ق.
(16) في ع: إليها ترد، وفي ح: وبها ترد.