فهرس الكتاب
متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك [1] من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين [2] فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.
وقوله"في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] [3] لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" [4] . ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا [5] جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله:"إذا عجل به الاحتلام وأنس منه [6] الرشد" [7] .
وقوله في مسالة"السفيه [8] الذي باع الملحفة فتداولتها [9] الأملاك يترادون [10] الربح" [11] كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات [12] ، وروي يترادون [13] (الأثمان.
قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) [14] الربح والأثمان [15] .
(1) كذا في ع، وفي ح: ولا يملك.
(2) كذا في ح، وفي ع: الأرض.
(3) سقط من ق.
(4) المدونة: 4/ 455.
(5) في ع: وهذا، وفي ح: وكذا.
(6) كذا في ع، وفي ح: وأونس به.
(7) المدونة: 4/ 456.
(8) في المدونة: اليتيم.
(9) في ع وح: وتداولتها.
(10) كذا في ع، وفي ح: يترادان.
(11) المدونة: 4/ 452.
(12) كذا في ع، وفي ح: وفي رواية.
(13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: ويترادان.
(14) سقط من ح.
(15) كذا في ع، وفي ح: الأثمان والربح.