فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 2448

متى شاء، ولزوم ذلك المستأجر وما يملك [1] من الأرض وما لا يملك سواء في هذا. وأحسن ما جاء في هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في هذا فيما لا يملك من الأرضين [2] فلا يجوز فيه إلا الجعل، وإذا وقعت فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة.

وقوله"في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم] [3] لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه" [4] . ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقه، وقد قال يحيى بن عمر: وذلك بعد رشده، وهكذا [5] جاء بعد في المسألة الثانية، في قوله:"إذا عجل به الاحتلام وأنس منه [6] الرشد" [7] .

وقوله في مسالة"السفيه [8] الذي باع الملحفة فتداولتها [9] الأملاك يترادون [10] الربح" [11] كذا وقع عندي، وفي كثير من الروايات [12] ، وروي يترادون [13] (الأثمان.

قال ابن أبي زمنين: هذه أصح. وكذا قال سحنون: يترادون) [14] الربح والأثمان [15] .

(1) كذا في ع، وفي ح: ولا يملك.

(2) كذا في ح، وفي ع: الأرض.

(3) سقط من ق.

(4) المدونة: 4/ 455.

(5) في ع: وهذا، وفي ح: وكذا.

(6) كذا في ع، وفي ح: وأونس به.

(7) المدونة: 4/ 456.

(8) في المدونة: اليتيم.

(9) في ع وح: وتداولتها.

(10) كذا في ع، وفي ح: يترادان.

(11) المدونة: 4/ 452.

(12) كذا في ع، وفي ح: وفي رواية.

(13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: ويترادان.

(14) سقط من ح.

(15) كذا في ع، وفي ح: الأثمان والربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت