(إلى) [1] أن اختلاف قوله، هل هي إجارة جائزة مع اشتراط الترك، أو إجارة فاسدة؟
واستدل لتأويله بقوله إثر المسألة:"وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة، إذا ضرب لذلك أجلًا" [2] .
وقد استبعد غيره تأويله أيضًا [3] لأنه إن كانت إجارة فلا وجه لفسادها، وتأول أبو عمر بن القطان أن مراده بالإجارة المسألة المذكورة التي اشترط (فيها) [4] أنه متى شاء ترك، وأن قوله هذا قد قاله أيضًا أنه [5] جائز، وهو جُل قوله، فكرر [6] ، على هذا عنده الجواب، وليس بخلاف، وإنما أعلم أنه [7] جل قوله وأكثره الذي يعتمد عليه، وتأويله [8] بعيد من ظاهر الكتاب، لكن في قوله: جل قوله ما يشعر أن له قولًا بخلافه [9] ، وذلك منصوص له [10] في العتبية [11] ، من رواية عيسى أنه لا يجوز، وتأولها أبو الوليد بن رشد أن اختلاف قول ابن القاسم في المسألة، هل هو جعل فيجوز، إذا اشترط أنه متى شاء ترك، ولا يجوز إن لم يشترط؟ أو هي إجارة يحكم لها [12] بحكمها إذا باع في بعض اليوم، أو انقضى [13] اليوم
(1) سقط من ع وح.
(2) المدونة: 4/ 457.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وقد استبعد هذا التأويل غيره أيضًا.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: فكرره.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.
(8) في ق: وتأويله هذا.
(9) انظر معين الحكام. 2/ 482.
(10) كذا في ح، وفي ق: له منصوص.
(11) البيان والتحصيل: 8/ 480 - 481.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(13) كذا في ع، وفي ح: انقضاء.