ولم يبع [1] ، إن لم يشترط [2] متى شاء ترك وإن هذا هو الذي كان يعتمد عليه، أي أنها إجارة جائزة، كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من الرجل [3] نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخر، إن ذلك جائز، إذا ضرب أجلًا، [لأنه إذا ضرب أجلًا] [4] كانت [5] إجارة، فهذا نحو [6] القول [7] الذي أشار إليه هنا سحنون [8] .
قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجواز، والفساد، في باب الإجارة، على ما يحمل [9] ، هل على الجواز حتى يتبين فساده؟ وهو مذهب سحنون، وابن حبيب. أو على الفساد حتى يتبين الجواز؟ وهو مذهب ابن القاسم. كالإجارة [10] على رعاية غنم بأعيانها، ولم يشترط الخلف. ولا اشترط [11] تركه، وأشباهها من المسائل، حتى (لو اشترط وبين) [12] . فقال [13] : (أجاعلك) [14] [على أن] [15] تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم، لم يجز [16] ، باتفاق
(1) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يبع.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: إذا اشترط.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: لرجل.
(4) سقط من ح وق، وثبت في ع.
(5) كذا في ع، وفي ح: كأنها.
(6) في ع وح: بهذا يجوز.
(7) كذا في ع، وفي ح: للقول.
(8) انظر تأويل ابن رشد وتعليقه على سحنون وابن القطان وابن لبابة وابن أبي زيد في المقدمات: 2/ 177 - 178.
(9) كذا في ع، وفي ح: يحتمل.
(10) كذا في ع، وفي ح: أن الإجارة.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ولا اشتراط.
(12) سقط من ح، وفي ع: حتى لو بين.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(14) سقط من ح.
(15) سقط من ق وح.
(16) كذا في ع، وفي ح: فجاز.