فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 2448

ولو (قال) [1] استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب [2] .

وعليها حمل مسألة لقط [3] الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها [4] : لا تجوز، (إن [5] قال اِلتقطْ فما التقطت [6] اليوم فلك نصفه [7] ، إذ لا يجوز(له) [8] بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول [9] : ولك أن تترك [10] متى شئت، ولك نصف ما لقطت [11] .

قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) [12] يقول: لعله [13] لم يرد باستثنائه مسألة اللقط [14] ، [قال] [15] ألا ترى [16] (أن) [17] حجته أنه (لا) [18] يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما [19] يلقط، وإن اشترط

(1) سقط من ح.

(2) انظر هذا النص في المقدمات: 2/ 178.

(3) كذا في ع، وفي ح: نفض.

(4) كذا في ع، وفي ح: مما.

(5) كذا في ع، وفي ح: وإن.

(6) كذا في ع، وفي ح: لقطت.

(7) المدونة: 4/ 460.

(8) سقط من ع وح.

(9) كذا في ع، وفي ح: أن يقال.

(10) كذا في ع، وفي ح: ترد.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: التقطت.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في ع، وفي ح: لعلة.

(14) المقدمات: 2/ 178.

(15) سقط من ق.

(16) كذا في ع، وفي ح: ألا تراه.

(17) سقط من ح.

(18) سقط من ح.

(19) في ح: مما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت