ولو (قال) [1] استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب [2] .
وعليها حمل مسألة لقط [3] الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها [4] : لا تجوز، (إن [5] قال اِلتقطْ فما التقطت [6] اليوم فلك نصفه [7] ، إذ لا يجوز(له) [8] بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول [9] : ولك أن تترك [10] متى شئت، ولك نصف ما لقطت [11] .
قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) [12] يقول: لعله [13] لم يرد باستثنائه مسألة اللقط [14] ، [قال] [15] ألا ترى [16] (أن) [17] حجته أنه (لا) [18] يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما [19] يلقط، وإن اشترط
(1) سقط من ح.
(2) انظر هذا النص في المقدمات: 2/ 178.
(3) كذا في ع، وفي ح: نفض.
(4) كذا في ع، وفي ح: مما.
(5) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(6) كذا في ع، وفي ح: لقطت.
(7) المدونة: 4/ 460.
(8) سقط من ع وح.
(9) كذا في ع، وفي ح: أن يقال.
(10) كذا في ع، وفي ح: ترد.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: التقطت.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ح: لعلة.
(14) المقدمات: 2/ 178.
(15) سقط من ق.
(16) كذا في ع، وفي ح: ألا تراه.
(17) سقط من ح.
(18) سقط من ح.
(19) في ح: مما.