فهرس الكتاب
مسألة [1] كناسة [2] المراحيض: وقع [3] في الكتاب فيها إشكال.
منها: قوله أولًا:"إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس" [4] . ثم قال بعد (هذا) [5] :"مرمة الدار، وكنس الكنيف، وإصلاح ما وهى [6] من الجدران [7] والبيوت على رب الدار" [8] .
قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى] [9] الشرط؟
فقيل: هو خلاف من قوله: وذلك فيما حدث بعد الكراء، والسكنى. فمرة رأى ذلك على رب الدار، كما نص عليه غيره في الباب الثاني، لأن عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع [10] به.
ورآه [11] مرة على المكتري، حتى يشترطه [12] على رب الدار، لأنه هو الذي أحدثه في الدار. ومثله في رواية أبي زيد [13] . قال: إلا الفنادق، فإنها على ربها [14] .
وقيل: ليس بخلاف، ولعله في اشتراطه على رب الدار فيما حدث،
(1) كذا في ع، وفي ح: ومسألة.
(2) في ق: كناس.
(3) كذا في ع، وفي ح وق: ووقع.
(4) المدونة: 4/ 508.
(5) سقط من ح.
(6) في المدونة: ما بها
(7) كذا في المدونة، وفي ح وق: الجدرات.
(8) المدونة: 4/ 509.
(9) سقط من ق.
(10) في ق: رب الدار، وهو خطأ.
(11) كذا في ع، وفي خ: وأراه.
(12) كذا في ع، وفي ح: يشترط.
(13) في ح: ابن أبي زيد، وهو خطأ.
(14) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: 230. والبيان والتحصيل: 9/ 67.