فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2448

بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات [1] ، وإالزامه [2] رب الدار فيما كان فيها قبل الكراء، قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه، إلا أن يكون عرف [3] ، كما جاء في عُرف الفنادق [4] .

وقوله:"في إصلاح ما وهى على رب الدار" [5] أي يلزمه، ولكن لا يجبر عليه، وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء، إذا أهطل البيت [6] .

قال: إن طينه رب الدار لزم الكراء، وإن أبى كان لك أن تخرج [7] .

وقيل: لعله فيما خف، كما قال سحنون. فيكون [8] موافقًا لقول غيره في مسألة الطر أنه (مما) [9] يلزم رب الدار، ويجبر عليه. وقد وقع في بعض النسخ في قول غيره التطيين، مكان الطر [10] .

وظاهر قول غيره أنه يجبر عليه، وعلى هذا نقلوه، وجاء مفسرًا في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه] [11] يلزم [12] رب الدار إذا أكراها [13] الطر، وكنس المراحيض، وسد الكوى، إذا أحدثت (في

(1) المدونة: 4/ 508.

(2) كذا في ع وح وز، وفي ق: ويلزمه.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: عرفا.

(4) انظر النوادر: 7/ 144 - 145. والبيان والتحصيل: 9/ 67 - 68.

(5) المدونة: 4/ 509.

(6) المدونة: 4/ 521.

(7) المدونة: 4/ 521.

(8) كذا في ع، وفي ح: ويكون.

(9) سقط من ح.

(10) الطر: التطيين. يقال: طر حوضه: أي طينه. (انظر لسان العرب: مادة: طرر) .

(11) سقط من ق وح.

(12) كذا في ع، وفي ح: فلزم.

(13) في ق: أكتراها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت