فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2448

[منهما] [1] (ذلك) [2] (من صاحبه) [3] ، هكذا نزل [4] كلامه.

قال غيره: ويؤيد قوله بعد في (باب) [5] شركة الحمالين [6] ، حتى تكون الأداة بينهما، فما ضاع منهما أو تلف منهما جميعًا، وما سلم منهما.

قالوا: وقوله هناك"إذا كانت قيمتهما مختلفة" [7] . سحنون أدخل هذه اللفظة على مذهبه. وقد ذكر فضل أن سحنون طرح اسمه عليها من قوله:"فما ضاع إلى قوله: جميعًا" [8] . كأنه نحا إلى الرواية الأخرى. وقد بينه ابن القاسم آخر المسألة.

"ولو استأجر الذي لا أداة له نصف أداة صاحبه جاز" [9] . ويعتضد [10] سحنون ومن ذهب مذهبه بمسألة المزارعة [11] .

ومذهب مالك وابن القاسم في إجازة التساوي فيما يخرج هذا من البقر، والأداة، و [ما] [12] يخرج (هذا) [13] الآخر [74] من الأرض، والممسك [14] ، أو ما يخرج كل واحد منهما من آلته [15] ، وكذا جاءت عندنا هذه الرواية هنا.

(1) سقط من ق وح.

(2) سقط من ع وح.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: يدل.

(5) سقط من ع.

(6) ومن الواضحة: وتجوز شركة الحمالين إذا تعاونوا على ما يحملون. (النوادر: 7/ 334) .

(7) المدونة: 5/ 49.

(8) المدونة: 5/ 49.

(9) المدونة: 5/ 49.

(10) كذا في ع، وفي ح: ويعتمد.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: الزراعة.

(12) سقط من ق وح، وثبت في ع.

(13) سقط من ع وح.

(14) المدونة: 5/ 49.

(15) كذا في ع، وفي ح: آلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت