فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2448

جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا [1] وأصبنا مالًا، فقسم [2] بيننا أثلاثًا، إذا كان كراء الدابة، والرحى، معتدلًا" [3] ."

فظاهر هذا أن مذهب الكتاب [4] [هنا] [5] ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري [6] كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه [7] ، إذا كان مستويًا. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا.

قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في المختلطة خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه [8] الأشياء مختلفًا [9] ، وقد يحتج لهذا بقوله آخر المسألة:"فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبه، وكانت الشركة صحيحة" [10] .

قال أبو محمد [بن أبي زيد] [11] : يريد [12] قد آلت إلى الصحة، لا أنها [13] (تجوز ابتداء [14] ، دون معرفة أكريته) [15] ، كشراء كل واحد

(1) كذا في ع، وفي ح: فعلمنا.

(2) في ع: أيقسم، وفي ح: انقسم.

(3) المدونة: 5/ 45.

(4) كذا في ع، وفي ح: مالك.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: يكري.

(7) النوادر: 7/ 331. مواهب الجليل: 5/ 142.

(8) كذا في ح، وفي ع: أو هذه.

(9) كذا في ع، وفي ح وق: مختلف.

(10) المدونة: 5/ 46.

(11) سقط من ق وح.

(12) كذا في ع، وفي ح: أراد.

(13) كذا في ع، وفي ح: لأنها بدل: لا أنها.

(14) مواهب الجليل: 5/ 142.

(15) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت