جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا [1] وأصبنا مالًا، فقسم [2] بيننا أثلاثًا، إذا كان كراء الدابة، والرحى، معتدلًا" [3] ."
فظاهر هذا أن مذهب الكتاب [4] [هنا] [5] ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري [6] كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه [7] ، إذا كان مستويًا. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا.
قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في المختلطة خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه [8] الأشياء مختلفًا [9] ، وقد يحتج لهذا بقوله آخر المسألة:"فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبه، وكانت الشركة صحيحة" [10] .
قال أبو محمد [بن أبي زيد] [11] : يريد [12] قد آلت إلى الصحة، لا أنها [13] (تجوز ابتداء [14] ، دون معرفة أكريته) [15] ، كشراء كل واحد
(1) كذا في ع، وفي ح: فعلمنا.
(2) في ع: أيقسم، وفي ح: انقسم.
(3) المدونة: 5/ 45.
(4) كذا في ع، وفي ح: مالك.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: يكري.
(7) النوادر: 7/ 331. مواهب الجليل: 5/ 142.
(8) كذا في ح، وفي ع: أو هذه.
(9) كذا في ع، وفي ح وق: مختلف.
(10) المدونة: 5/ 46.
(11) سقط من ق وح.
(12) كذا في ع، وفي ح: أراد.
(13) كذا في ع، وفي ح: لأنها بدل: لا أنها.
(14) مواهب الجليل: 5/ 142.
(15) سقط من ح.