فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 2448

لأنه قد اشتراه [1] بإذن [2] صاحبه.

(قال حمديس) [3] : كأنه حمله محمل [4] الوكالة. ولأصبغ نحوه [5] . قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال لكل واحد منهما ما اشتراه.

وقوله [6] "في الصانعين [7] على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ" [8] كذا لهم، ولابن وضاح (الضياع) [9] ، بالضاد المعجمة، والياء باثنين، يريد الضمان. والرواية الأولى تصحيف، وهذه أصح. [لأنه] [10] قال في السؤال: قصاران لا صباغان.

"والمدقة" [11] بضم الميم والدال. والمدقة بكسر الميم وفتح الدال، وهي الإرزبة [12] ، بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب.

وقوله في"مسألة الثلاثة (نفر) [13] ، لأحدهم [14] البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم [15] في السؤال أنهم"

(1) كذا في ع وح، وفي ق: اشترى.

(2) كذا في ع، وفي ح: بغير إذن.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع، وفي ح: حمله على.

(5) النوادر: 7/ 324.

(6) كذا في ح، وفي ع: قوله.

(7) كذا في ع، وفي ح: الصابغين.

(8) المدونة: 5/ 42.

(9) سقط من ح.

(10) سقط من ق.

(11) المدونة: 5/ 43.

(12) لسان العرب مادة: دقق، ورزب.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: لأحدهما.

(15) كذا في ح، وفي ع: وذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت