لأنه قد اشتراه [1] بإذن [2] صاحبه.
(قال حمديس) [3] : كأنه حمله محمل [4] الوكالة. ولأصبغ نحوه [5] . قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال لكل واحد منهما ما اشتراه.
وقوله [6] "في الصانعين [7] على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ" [8] كذا لهم، ولابن وضاح (الضياع) [9] ، بالضاد المعجمة، والياء باثنين، يريد الضمان. والرواية الأولى تصحيف، وهذه أصح. [لأنه] [10] قال في السؤال: قصاران لا صباغان.
"والمدقة" [11] بضم الميم والدال. والمدقة بكسر الميم وفتح الدال، وهي الإرزبة [12] ، بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب.
وقوله في"مسألة الثلاثة (نفر) [13] ، لأحدهم [14] البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم [15] في السؤال أنهم"
(1) كذا في ع وح، وفي ق: اشترى.
(2) كذا في ع، وفي ح: بغير إذن.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع، وفي ح: حمله على.
(5) النوادر: 7/ 324.
(6) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(7) كذا في ع، وفي ح: الصابغين.
(8) المدونة: 5/ 42.
(9) سقط من ح.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 5/ 43.
(12) لسان العرب مادة: دقق، ورزب.
(13) سقط من ح.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: لأحدهما.
(15) كذا في ح، وفي ع: وذكره.