قوله في الكتاب في ذلك.
وشرط خامس: وهو أن يكون عملهما، وقسمتهما على قدر رؤوس أموالهما في هذا العمل.
وأما شركة الذمم فهي ثلاثة [1] ضروب أيضًا:
شركة في [شراء[2] شيء بعينه: فهذا جائز، اعتدلا، أو اختلفا. ويتبع كل واحد (منهما) [3] من [ثمن] [4] تلك السلعة بقدر نصيبه.
الثانية:(اشتراكهما في معين على أن يتعجل كل واحد منهما بصاحبه، فإن كانا معتدلين فيها جازت الشركة، والبيع. وإن كانا [5] مختلفين لم يجز ذلك.
الثالثة:) [6] شركة [7] على غير معين، فهذا لا يجوز [8] ، وهو من باب تحمل عني، وأتحمل عنك، وأسلفني، وأسلفك [9] . فإن وقع هذا، فقد وقع في باب شركة المفاوضة، أن ما اشترى كل واحد فهو بينه وبين صاحبه، لأن صاحبه قد أمره [10] أن يشتري عليه، وكذا كان في هذا الباب في الأسدية بعد قوله: لا تعجبني [11] هذه الشركة. قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه [12] ،
(1) كذا في ح، وفي ع: ثلاث.
(2) سقط من ق.
(3) سقط من ح.
(4) سقط من ق.
(5) في ع: كان.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: أن يشتركا.
(8) انظر مواهب الجليل: 5/ 141، النوادر: 7/ 324.
(9) كذا في ح، وفي ع: أسلفك.
(10) كذا في ع، وفي ح: أمر له.
(11) كذا في ع، وفي ح وق: لا يعجبني.
(12) في ع وح: يلزم نصفه صاحبه.