فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 2448

(أن) [1] يكونا فيه مجتمعين، غير مفترقين، متعاونين فيه.

و [قد] [2] تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك أنهما يتعاونان في الموضعين، وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. وعلى هذا يكون [3] وفاقًا للمدونة، إذ ليس المقصود الجلوس في موضع واحد، إلا لتقارب أسواقه، ومنافعه، وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما دون الآخر، فدخله الغرر، وأكل المال [4] بالباطل.

الثاني: أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات [5] كالكمد، والنسج، والصيد بالجوارح، والحمل على الدواب، وهذا [6] يحتاج إلى شرطين زائدين على الثلاثة المتقدمة.

(شرط) [7] رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك، أو بالإجارة من غيرهما، وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه، بنصف [8] آلته (هو) [9] ، وهما متساويان [10] ؟

ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع، إلا بالتساوي في الملك، أو الكراء، (و) [11] من غيرهما، فمن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر المدونة المنع، فمن وقع مضى، وأجازه سحنون [12] ، واختلف في تأويل

(1) سقط من ع وح.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع، وفي ح: تكون.

(4) كذا في ح، وفي ع: أموال الناس.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: آلة.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: فهذا.

(7) سقط من ح.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: أو نصف.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع، وفي ح: مستويان.

(11) سقط من ح.

(12) انظر مواهب الجليل: 5/ 142 - 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت