فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2448

وظاهره أحد الموضعين. وإليه أشار بعض المشايخ، وذكر أن هذا اختلاف.

وقوله:"في اليهودي والنصراني والمجوسي لا يحلفون إلا بالله" [1] حمله [2] بعضهم على ظاهره. وأنه لا يلزمه تمام الشهادة، إذ لا يعتقدونها، فلا يكلفون ما لا يدينون به. وإنما يلزمون ما يحلفون به. ويعتقدونه من إثبات الألوهية فقط [3] . وهو مذهب ابن شبلون.

وفرق غيره بين اليهود فألزمهم [4] ذلك لقولهم بالتوحيد، وبين غيرهم.

وقال بعضهم: إنما قال:"إنما يحلفون بالله فقط" [5] نفيًا لما سأله عنه من قوله:"أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، صلوات الله عليهما" [6] . فقال: أرى أن يحلفوا [7] بالله فقط. أي: لا يزيدون ما سألت عنه، وإنما يحلفون بالله، كما يحلف المسلمون. يريد ويتمون [8] الشهادة إلى آخره.

وعليه اختصر أبو محمد، وهو بين في كتاب محمد. قال: يمين الحر، والعبد، والنصراني، في الحقوق سواء. ومثله في كتاب ابن حبيب [9] .

وذهب بعضهم إلى أن جميعهم يلزم اليمين بهذا. اعتقدوه أو لا [10] ، رضيه أو كرهه، ويجبرون على ذلك. ولا يعد لهم قولهم ذلك إسلامًا [11] .

(1) المدونة: 5/ 135.

(2) في ق: جعله.

(3) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 3/ 1587.

(4) في ع وح: وألزمهم.

(5) المدونة: 5/ 135.

(6) المدونة: 5/ 135.

(7) كذا في ح، وفي ق: فقال: يحلفون.

(8) كذا في ح، وفي ع: ويتم.

(9) انظر ابن حبيب وابن المواز في النوادر: 8/ 153.

(10) في ح: أم لا.

(11) كذا في ع، وفي ح: إسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت