فهرس الكتاب
اعترف أنه وطئها [بعد السنة] [1] . فهي المسألة أيضًا بعينها [2] ، إن ادعى فيها [3] استبراء، يعرفه [4] ضعيف الوجه، والفقه.
ومسألة [5] الغلة [6] والإيقاف للرباع، وقوله:"فأما [7] الرباع فلا توقف مثل ما يزول [8] ، ولكن (توقف) [9] وقفًا يمنع من الإحداث فيها" [10] .
في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.
ووقع في بعض الروايات زيادة:"قال غيره: إذا كلف [11] المدعى عليه ما يدفع [12] به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء [13] حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" [14] . وكان مخرجًا في كتاب ابن عتاب.
وفي نسخ [كثيرة] [15] : وقال [16] غيره: إذا اتجه أمر الطالب [17] وقفت وقفًا يمنع [من] [18] الإحداث فيها.
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بحالها.
(3) في ع وح: فيه.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: فعرفه.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.
(6) في ع وح: العلقة، وفي ق: العلقة، والصواب: الغلة كما في المدونة (5/ 184) .
(7) في ع وح: وأما.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: ينقل.
(9) سقط من ع وح.
(10) المدونة: 5/ 184.
(11) في ع وح وق: إذا حلف، وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه في النص. (انظر المدونة: 5/ 184 طبعة دار صادر، 4/ 95 طبعة دار الفكر) .
(12) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به.
(13) في المدونة: هذه الأشياء، وفي ع وح وق: إلا شيئًا. وهو غير واضح.
(14) المدونة: 5/ 184.
(15) سقط من ع وق.
(16) في ع وح: قال.
(17) "وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب"سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(18) سقط من ق.