فهرس الكتاب

الصفحة 1915 من 2448

اعترف أنه وطئها [بعد السنة] [1] . فهي المسألة أيضًا بعينها [2] ، إن ادعى فيها [3] استبراء، يعرفه [4] ضعيف الوجه، والفقه.

ومسألة [5] الغلة [6] والإيقاف للرباع، وقوله:"فأما [7] الرباع فلا توقف مثل ما يزول [8] ، ولكن (توقف) [9] وقفًا يمنع من الإحداث فيها" [10] .

في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.

ووقع في بعض الروايات زيادة:"قال غيره: إذا كلف [11] المدعى عليه ما يدفع [12] به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء [13] حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" [14] . وكان مخرجًا في كتاب ابن عتاب.

وفي نسخ [كثيرة] [15] : وقال [16] غيره: إذا اتجه أمر الطالب [17] وقفت وقفًا يمنع [من] [18] الإحداث فيها.

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: بحالها.

(3) في ع وح: فيه.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: فعرفه.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.

(6) في ع وح: العلقة، وفي ق: العلقة، والصواب: الغلة كما في المدونة (5/ 184) .

(7) في ع وح: وأما.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: ينقل.

(9) سقط من ع وح.

(10) المدونة: 5/ 184.

(11) في ع وح وق: إذا حلف، وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه في النص. (انظر المدونة: 5/ 184 طبعة دار صادر، 4/ 95 طبعة دار الفكر) .

(12) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به.

(13) في المدونة: هذه الأشياء، وفي ع وح وق: إلا شيئًا. وهو غير واضح.

(14) المدونة: 5/ 184.

(15) سقط من ع وق.

(16) في ع وح: قال.

(17) "وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب"سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

(18) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت