فهرس الكتاب
ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده، وفي يده: لا تحدث [1] فيها حدثًا من تفويت، أو تغيير، ولا تخرج من يده.
قال ابن أبي زمنين: معنى اتجه أمره هنا: جاء بشاهد، أو شبه [2] بينة، وأمر ظاهر.
وقال [3] بعض الشيوخ: وكلامه هذا معطوف على ما تقدم، إذا جاء بشاهد واحد. فأما [4] لو أثبت الطالب حقه بشاهدين في الأصول فالحكم أن تخرج الأصول من يد المطلوب [5] وتوقف [6] بالعقل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغير، الذي ذكرناه أولًا، وقد حمل بعضهم كلامه على ظاهره، وأنها وإن ثبتت بشاهدين لا توقف [7] بالعقل."وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث" [8] ، وعلى ذلك يأتي قوله في الكتاب:"أن الغلة لمن هي بيده [9] حتى يقضى بها للطالب" [10] .
ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى، نحو ما ذكرناه من توجه حقه بشاهد (واحد) [11] أو شبهه [12] فتوقف على الإحداث.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: لا يحدث.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أو شبهة.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(4) في ح: وأما.
(5) كذا في ع، وفي ح: الطالب.
(6) كذا في ع، وفي ح: ويوقف.
(7) في ع وح: لا يوقف.
(8) قال ابن القاسم: وإنما الوقف فيما يزول، فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول، فليست مثل ما يزول، ولكن توقف وقفًا يمنع من الإحداث فيها. (المدونة: 5/ 184) .
(9) في ع: في يديه، وفي ح: في يده.
(10) وعلل ذلك في المدونة بقوله: لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. (المدونة: 5/ 184) .
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ق: أو شبهة.