فهرس الكتاب
المسألة" [1] . كذا رواية ابن وضاح."
والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا حدوا [2] المواريث بحال ما وصفت لك، نظر في ذلك السلطان.
وعند إبراهيم بن محمد:"وأن أبي مات وتركها ميراثًا لورثته" [3] . قال: إذا حدوا [4] المواريث، وهذا [5] نحو رواية (يحيى) [6] بن عمر.
قال أحمد بن خالد: هي أصح، لأنهم (لما) [7] لم يحدوا المواريث لم تتم شهادتهم [8] ، ولم تقطع [9] شيئًا.
وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين، وفسرها. وقال: فإن سأل، ونظر ولم يأت أحد يستحق ميراث الميت، وطال [10] ذلك فينبغي [11] على أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله، ويضمنه [12] لمستحق [13] يستحقه يومًا ما بعد يمينه، أنه المحيط [14] بميراثه، وقد تقدمت المسألة أول الباب [15] . بمعنى رواية ابن وضاح، وما قاله ابن أبي زمنين، قال: فإذا لم يشهد الشهود أن
(1) المدونة: 5/ 195.
(2) في ح: وجدوا.
(3) المدونة: 5/ 193.
(4) في المدونة: حددوا.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(6) سقط من ح.
(7) سقط من ع وح.
(8) في ح: الشهادة.
(9) في ح: يقطع.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ينبغي.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: ويضمن.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: للمستحق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: لمحيط.
(15) انظر المدونة (5/ 193) : ما جاء في الشهادة على المواريث.